تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

251

القصاص على ضوء القرآن والسنة

الوضعي فإن النكرة في سياق النفي وضعا بوضع الواضع تفيد العموم ، كما هو محقق في محلَّه . ونتيجة ذلك ان لا قصاص ولا دية على المسلم من قبل الكافر ، فإنه يكون من مصاديق السبيل المنفي في قوله تعالى . مناقشات : وهنا في كيفية الاستدلال بالآية الشريفة نقاش من جهات عديدة : الأول : ما جنح إليه صاحب الجواهر بأنه لما ثبت حجية القسامة للكافر فلا معنى للسبيل ( 1 ) ولكن هذا من المصادرة بالمطلوب ، فان مسموع ومشروعية قسامة الكافر أول الكلام . الثاني : ان الآية الشريفة ناظرة إلى المعتقدات ، فإن المؤمن لا يكون مغلوبا في المناظرات الدينية والمذهبيّة ، ولكن هذا تخصيص لا قرينة عليه فكيف يؤخذ به ، والأصل عدم التخصيص . الثالث : انها مختصة بالحروب ، فلا سبيل للكفار على المؤمنين ، ولكن الأصل عدم التخصيص . الرابع : لم يجعل اللَّه سبيلا لكافر على عرض المسلم ونفسه وماله ، ولكن

--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 257 قال : وعدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق الدّية ، كما لو قامت البيّنة ووجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد واليمين غير مناف لشيء من الأدلة بل إطلاقها يقتضيه ومنه يعلم عدم كونها سبيلا ، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا .